الصيام: ٤٢ ب (١) بهامش الأصل «لابن القاسم: قال سمعت مالكاً يقول»، وفي رواية عنده «قال مالك». وفي ق «وقال مالك». (٢) في رواية عند الأصل «الرقبة» بدل الصدقة. (٣) ش «ليس له ذلك».
«وال بدنة في ثلثه» أي: في ثلث المال لا في رأس المال، الزرقاني ٢٤٧: ٢؛ «يبدّى» أي: يقدم، الزرقاني ٢٤٧: ٢؛ «بدنة» البعير ذكرا كان أو أنثى يهديها.