١٠٤٥ - قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَاراً أَوْ غَيْرِ ذلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ (١) أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَاراً فِي رَمَضَانَ. وَإِنَّمَا (٢) عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ (٣).
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ.
الصيام: ٢٩ أ(١) بهامش ق، في خ «فَمن».(٢) في نسخة عند ق «فإنما».(٣) بهامش الأصل: «شذ قتادة فأوجب عليه الكفارة». أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٦ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٦ ب في الصيام، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute