فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٦٠ - قَالَ: وَلَا فِي الْقَضْبِ (١) وَلَا (٢) الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. وَلَا فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ، صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ يَبِيعُهَا، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا


الصدقة: ٣٦ س
(١) في رواية عند الأصل: «القَضَبِ» بفتح الضاد.
(٢) في الأصل عند «هـ: في» وعليها علامة التصحيح يعني: ولا في البقول. ومثله في ق وش «ولا في البقول».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٣ في الصدقة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>