فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٤٥ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَ (١) مَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ، أَوْ أَرْضَهُ (٢)، وَفِي ذلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ عَلَى الْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ


الصدقة: ٣٥ ذ
(١) رسم في الأصل على «الواو» علامة «عـ، سـ».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الهاء وكسرها، وعليها علامة «معا».
(٣) بهامش الأصل: «لأن الثمرة كانت في ملكه حين تعلق الزكاة بها، وهو وقت الزهو».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٧ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>