٩٣١ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَاّ النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ. فَإِنَّ ذلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ. وَذلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ (١) وَالْأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَباً وَعِنَباً. فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ. وَلِئَلَاّ يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذلِكَ ضِيقٌ. (٢) فَيُخْرَصُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاؤُوا. ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ.
الصدقة: ٣٤ ب(١) في نسخة عند الأصل: «النخل» وعليها علامة التصحيح.(٢) بهامش الأصل: «ضَيْق، بفتح الضاد، ش». «يخرص» أي: يحزر قدر الثمر، الزرقاني ٢: ١٧٤ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٨ في الصدقة، عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute