٨٤٥ - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهُ. وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنَ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا، وَهِيَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ (١). ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.
الزكاة: ٧ هـ(١) بهامش الأصل في «ع: عشرون ديناراً لغير عبيد الله، وهو الصواب». وفي ق «عشرون»، وبالهامش في «حـ: عشرة دنانير». أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٦ في الزكاة، عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute