٨٣٧ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ. هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ (١) إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ. يَسْأَلُ الرَّجُلَ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قَالَ: لَا. أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً .
الزكاة: ٤(١) بهامش الأصل: في رواية «ح: الصديق». «فأقطعه بمال عظيم» أي: أخذ منه مالا معجلا دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه، الزرقاني ٢: ١٣٢ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٨ في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٧ في الزكاة، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute