٨٠٧/ ٢٦٧ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَتْ لَهُ خَطِيئَةٌ».
الجنائز: ٤٠ «وحامته» أي: قرابته وخاصته ومن يحزنه موته، الزرقاني ٢: ١٠٧ قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك: حامته ابن عمه، وخاصته من جلسائه»، مسند الموطأ صفحة ٣٠٢ ص ١ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٨٤ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٤ أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.