جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (١).
وستأتي أنصبتُها، وما يجبُ فيها؛ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
٣ - «وَأَمَّا الزُّرُوعُ فَتَجِبُ الزَّكاةُ فِيهَا بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَزْرَعُهُ الْآدَمِيُّونَ، وَأَنْ يَكُونَ قُوتًا مُدَّخَرًا، وَأَنْ يَكُونَ نِصَابًا وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَا قِشْرَ عَلَيْهَا»، تجبُ الزَّكاةُ في الزُّروعِ بشرطِ أنْ تكونَ مما يَزرعُ جنسَه الآدميُّونَ؛ مما يُقتاتُ في حالِ الاختيارِ، ويمكنُ ادخارُه دونَ أنْ يَفسدَ؛ كالقمحِ والشَّعيرِ والأرزِ والذُّرةِ والفولِ والْحِمَّصِ واللُّوبْيَا والْعَدَسِ وما أشبهَ ذلك، وستأتِي أنصبتُها، وما يجبُ فيها في موضعِها إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
ومن أدلةِ الوجوبِ قولُه تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثمرِهِ إِذَا أَثمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١].
قال الشافعيُّ رحمه الله: «أمرَ اللهُ - عز وجل - أنْ يُؤتَى حقُّه يومَ حصادِه، وهذا دَلالةٌ على أنَّه إنَّما جعلَ الزَّكاةَ على الزَّرعِ» (٢).
٤ - «وَأَمَّا الثِّمَارُ فَتَجِبُ الزَّكاة فِي شَيْئَيْنِ مِنْهَا: ثَمَرَةُ النَّخْلِ،
(١) رواه مسلم (٩٨٧)، و «حقَّها»؛ أي: زكاتها.(٢) «الأم» (٢/ ٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute