ولا وجوبه عليهم = وهذا العلم العام لا يمكن فيه الغَلَطُ من الخبر، ولا التأويل، ولا يجوز فيه التنازع) (١)
ومما يُبيِّن هذا المصطلح عند الإمام الشافعي = جَرَيانُه بالمعنى نفسه عند غيره من العلماء ممن جاء بعده. ومثال ذلك: قول ابن خزيمة - رحمه الله -: (بابُ ذِكْر إثبات العلم لله عز وجل -تباركت أسماؤه وجّلّ ثناؤه- بالوحي المُنزَّل على النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم -؛ الذي يُقرأ في المحاريب والكتاتيب = من العلْمِ الذي هو من علم العام، لا بنقل الأَخبار التي هي من نَقْلِ علم الخاص ... )(٢)
فَبيّنٌ أَنَّ مرادَ ابنِ خزيمة بـ (علم العام) ما كان معلومًا ضرورةً من الدِّين؛ فإن إثباتَ العلمِ لله تعالى مما لا يُنَازِع في أَصْلِهِ أَهلُ الإسلام. فكلامه مبين لمراد الشَّافعي - رحمه الله - كاشف عن مَقصوده بـ (العلم العام)
وأما خبر الخاصة = فهو ما كان مفتقرًا إلى إسنادٍ ومعرفتُهُ واقعة للعلماء؛ إذْ لم يقع التكليف به لِمَنْ دونهم.
فإذا استبان مرادُهُ - رحمه الله - من خبر الخاصة؛ بقي أنْ يُعْلَم أَنَّ حَدَّ ما يَصحُّ عند الشافعي أن يطلق عليه إجماع هو = ما كان معلومًا من الدِّين بالضرورة؛ بحيث لا يعزب عن أَحدٍ علمُه، وتنقلُه العامة عن العامة. أي = إنه ما كان من الرُّتبة الأُولى -وهو علم العامّة- فلا تتأتّى حكايته حينئذٍ في خبر الخاصة.
وفي تقرير الإِجماعِ عنده-: -يقول: (لستُ أَقولُ، ولا أَحدٌ من أهل العلم: هذا مُجْمَعٌ عليه = إلَاّ لِمَا لا تَلْقَى عالمًا أبدًا إلاّ قاله لك، وحكاه عن من قبله؛ كالظُهر أربع، وكتحريم الخمر، وما أَشْبَه