بين قباء والمدينة ثلاثةَ أميال وما قرب من المِصْر ليس في الذهاب إليه شَدُّ رحل) (١)
ومن البراهين الدَّالةِ على الفَرْق أيضًا: أنَّ الصلاة مُطلقًا قُرْبةٌ، لكنَّ السَّفرَ إليها ليس بقربة إلَّا إلى المساجد الثلاثة. فتبين أنَّ الفرق بين شد الرحال إلى القبر وبين نقل الخُطا إليه دون شدٍّ = معلومٌ بضرورة العقل والنَّقل. و «المعلوم ضَّرورة لا يُنفى نَظَرًا» ومنكر الضَّرورات؛ لا حيلة فيه.