للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٤٤- أخبرنا السراج، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أبنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ((أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ لَهَا: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! فَقَالَتْ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ: كَانَ يصيبنا ذلك عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصلاة)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>