للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٥٥- أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْمُحِبِّ فِي آخَرِينَ، قالوا: أبنا أبو الحسين الخفاف، أبنا أبو العباس السراج، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعنه نساء بني إسرائيل. فقلت: يا هذه أومنعنه نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ)) . وَهَذَا لَفْظُ حديث سفيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>