٥٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَيُّمَا مَدِينَةٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً فَأَسْلَمَ أَهْلُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوا، فَهُمْ أَحْرَارٌ , وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ يَحْيَى: " لَعَلَّ هَذَا إِذَا كَانُوا أَهْلَ مَدِينَةٍ مِنَ الْعَرَبِ الَّذِينَ لَا يُسْتَرَقُّونَ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْيَةُ فَإِنَّهُمْ أَحْرَارٌ، وَأَمَّا ذَرَارِيُّهُمْ فَإِنَّهُمْ يَجْرِي عَلَيْهِمُ السِّبَاءُ، وَكَذَلِكَ أَهْلُ الرِّدَّةِ بِمَنْزِلَتِهِمْ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ يَقَعُ عَلَيْهِ الرِّقُّ، فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا يُؤْسَرُ فَهُوَ رَقِيقٌ، وَكُلُّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ قَبْلَ الْقِتَالِ، فَهُمْ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ، وَأَرَضُوهُمْ أَرْضُ عُشْرٍ؛ لِأَنَّهُمْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، وَقَبْلَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمُ الْخَرَاجُ
٥١ - " قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ سَبَى عَلِيٌّ ذَرَارِيَّ أَهْلِ الرِّدَّةِ مِنْ بَنِي نَاجِيَةَ، وَقَدْ حَكَمَ سَعْدُ ⦗٢٨⦘ بْنُ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ حِينَ نَقَضُوا الْعَهْدَ أَنْ يُقْتَلُ مُقَاتِلُهُمْ، وَأَنْ يُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَصَبْتَ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
٥٢ - " حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ حَدِيثُ بَنِي قُرَيْظَةَ هَذَا".
٥٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، وَقَيْسٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ حَدِيثَ بَنِي نَاجِيَةَ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute