وقال الترمذي: روي في كفن النبي -صلى الله عليه وسلم- روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث في ذلك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم.
وقال البيهقي في "الخلافيات": قال أبو عبد الله -يعني الحاكم: تواترت الأخبار عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وابن عمر، وجابر وعبد الله بن مغفل، في تكفين النبي -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
وعن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية عن علي: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفّن في سبعة أثواب، وقد روى هذا الحديث أحمد في مسنده، وذكر ابن حزم أن الوهم فيه من ابن عقيل أو ممن بعده.
وقد اختلف في معنى قوله:"ليس فيها قميص ولا عمامة".
فالصحيح أن معناه: إنه ليس في الكفن قميص ولا عمامة أصلًا.
والثاني: إن معناه أن كفن في ثلاثة أثواب خارج عن القميص والعمامة.
وضم السين المهملتين والفاء- القطن". "قال الترمذي: روي في كفن النبي -صلى الله عليه وسلم- روايات مختلفة، وحديث عائشة" هذا "أصح الأحاديث في ذلك، والعلم عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم" فله مرجحان, "وقال البيهقي في الخلافيات: قال أبو عبد الله -يعني:" شيخه "الحاكم" محمد بن عبد الله: "تواترت الأخبار عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وابن عمر وجابر وعبد الله بن مغفل" بمعجمة وفاء وزن محمد- في تكفين النبي -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وعن عبد الله بن محمد بن عقيل" بفتح فكسر- ابن أبي طالب, صدوق, في حديثه لين, "عن ابن الحنفية" محمد بن علي بن أبي طالب، اشتهر بأمه، ثقة عالم، من رجال الجميع, "عن علي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفّن في سبعة أثواب". "وقد روى هذا الحديث أحمد في مسنده، وذكر ابن حزم أن الوهم فيه من ابن عقيل" عبد الله؛ لأن في حديثه لينًا، ويقال: إنه تغيّر بأخرة, "أو مِمَّن بعده" من الرواة. "وقد اختلف في معنى قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة، فالصحيح" عند جماعة "أنه ليس في الكفن قميص ولا عمامة أصلًا، والثاني: إن معناه أنه كفِّن في ثلاثة أثواب خارج