للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثالث: في ذكر صلاته -صلى الله عليه وسلم- في السفر

وفي فصول:

الفصل الأول: في قصره -صلى الله عليه وسلم- الصلاة فيه وأحكامه

وفيه فرعان:

الفرع الأول: في كم كان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة

تقدم هل القصر رخصة أو عزيمة، وما استدل به لكل من القولين، في أوائل


"القسم الثالث": من الأقسام الخمسة التي تقدم تقسيم النوع الأول من الصلاة إليها أول المقصد "في ذكر صلاته -صلى الله عليه وسلم- في السفر، وفيه فصول:
الأول: في قصره -صلى الله عليه وسلم- الصلاة فيه" أي: السفر "وأحكامه" أي: القصر من جواز ووجوب "وفيه فرعان:
الأول: في" جواب قول السائل "كم" أي: قدر "كان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة؟ " بفتح أوله وضم الضاد من باب نصر، وبضم أوله وشد الصاد من قصر وتخفيفها من أقصر.
قال الحافظ: يقال: قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا وقصرتها بالتشديد تقصيرا وأقصرتها إقصارا، والأشهر في الاستعمال الأول، والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في الصبح ولا في المغرب "تقدم هل القصر رخصة

<<  <  ج: ص:  >  >>