وبذلك صارت بدلات الأعشار تحال دفعة وتوزع على هذه القاعدة مثلاً لو أحيلت قرية ببدل قدره أربعون ألفاً يوزع على نسبة الحصص المذكورة أعلاه وهذه أقسام من المائة فلذلك يجب ضرب القسم ببدل القرية وتفريق عددين من حاصل الضرب من أجل المائة فيظهر مقدار الحصة وهذا مثاله:
٣١٦٧٠. ٤٠. ٠٠٠١٥٨٤. ٠٠. ٠٠١٩٩٣. ٦٠. ٠٠٠٤٧٥٢. ٠٠. ٠٠ المجموع ٣١٦٧٠. ٤ العشر القديم ١٥٨٤الضم الجديد ١٩٩٣. ٦ التجهيزات العسكرية ٤٧٥٢المنافع والمعارف _________ ٤٠٠٠٠. ٠ بدل عشر القرية وهذه الأربعون ألفاً هي اثنا عشر ونصف عن محصول القرية أي ثمن محصولها فما أغنى نظارة المالية عن هذا الدستور أو هذه القاعدة لو جعلت هذه الاثني عشر ونصفاً إلى هذا الترتيب: ١٠ العشر القديم