وَالله أعلم.
سَرقَة الْمُسلم من الذِّمِّيّ وَالْعَكْس:
قَالَ فِي الْمُسْلِمِ يَسْرِقُ مِنَ الذِّمِّيِّ: إِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ السَّارِقَ مِنَ الْمُسْلِمِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ السَّارِق ذِمِّيا يلْزمه مَا يلْزم السَّارِقُ الْمُسْلِمُ.
قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "مَنْ سَرَقَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ أُخِذَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ غَيرهمَا قطع".
القَوْل فِي الْمُحَارب:
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَمَنْ أُخِذَ وَقَدْ قَطَعَ الطَّرِيقَ وَحَارَبَ؛ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا حَارَبَ فَأَخَذَ الْمَالَ قطعت يَده وَرجله من خلال وَلَمْ يُقْتَلْ وَلَمْ يُصْلَبْ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَ مَعَ أَخْذِ الْمَالِ؛ فَالإِمَامُ فِيهِ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ, وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ ثُمَّ صَلَبَهُ أَوْ قَتَلَهُ؛ فَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ. قَالَ: ونفيه من الأَرْض صلبه، وَكَانَ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ حَمَّادٍ عَن إِبْرَاهِيم.
قَالَ أَبُو يُوسُف: إِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلافٍ.
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَحَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْخِيَارُ فِي الْمُحَارِبِ إِلَى الإِمَام.
من تزوج امْرَأَة فِي عدتهَا وَأَشْيَاء لَا يجب فِيهَا حد الزِّنَا:
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَمَنْ رُفِعَ إِلَيْكَ وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا؛ فَلا حَدَّ عَلَيْهِ لِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ من عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ فَإِنَّمَا لَمْ يَرَيَا فِي ذَلِكَ حَدًّا١؛ وَلَكِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. وَكَذَلِكَ مَنْ رُفِعَ إِلَيْكَ وَقَدْ فَجَرَ بِأَمَةٍ لَهُ فِيهَا شِقْصٌ٢ فَلا حَدَّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يَطَأُ مُكَاتِبَتَهُ. وَكَذِلَكَ الَّذِي يَطَأُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ جَارِيَة أَنه إِذَا قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُنَّ يَحْرُمْنَ عَلَيَّ، فَإِنْ قَالَ: قَدْ علمت أَن ذَلِك حرَام أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ أَوِ ابْنِ ابْنِهِ، وَإِنْ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ عَلَيَّ لما جَاءَ فِي ذَلِك
١ إِذْ هَذِه شُبْهَة تمنع الْحَد ادرءوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ.٢ أَي جُزْء أَو نصيب فِي شركَة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.