بِئْرًا فَلَهُ مَا حَوْلَهَا خَمْسُونَ ذِرَاعًا يُحِيطُهَا، لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فِيهَا.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ بِلالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا حِمًى إِلا فِي ثَلاثٍ: الْبِئْرِ، وَطَوْلِ الْفَرَسِ١، وَحَلْقَةِ الْقَوْم إِذا جَلَسُوا".
حكم أهل الْأَعْلَى والأسفل فِي حق المَاء:
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا بَلَغَ الْوَادِي الْكَعْبَيْنِ لَمْ يَكُنْ لأَهْلِ الْأَعْلَى أَن يحسبوه عَلَى أَهْلِ الأَسْفَلِ".
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: "أَهْلُ الأَسْفَلِ مِنَ الشُّرْبِ أُمَرَاءٌ عَلَى أعلاء حَتَّى يَرْوَوْا".
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو معشر عَن أشاخيه رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ "قَضَى فِي الشِّرَاجِ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ إِذَا بَلَغَ الْكَعْبَيْنِ، أَنْ لَا يَحْبِسَهُ الأَعْلَى عَلَى جَارِهِ" وَالشِّرَاجُ السَّوَاقِي.
١ مَا يمد لَهُ مِمَّا هُوَ مربوط بِهِ من حَبل وَنَحْوه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.