٦٩٠٣ - حَدِيثٌ (حم كم) : كُنَّا نُصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نُسْلِفُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْتِ، فَقُلْتُ: عِنْدَ مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ أَوْ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ؟ فَقَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ.
قَالَ أَحْمَدُ: ثنا هُشَيْمٌ، أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، عَنْهُ، بِهِ. وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَأَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبْزَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى.
قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَا حَدَّثَنَاهُ مُعَاوِيَةُ؛ يَعْنِي: ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: وَالزَّيْتِ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ شُعْبَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي الْمُجَالِدِ، قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ، فَبَعَثَانِي إِلَى ابْنِ
⦗٥١٤⦘ أَبِي أَوْفَى. . . نَحْوَهُ. وَقَالَ: وَالزَّبِيبِ. وَفِيهِ رِوَايَتُهُ عَنِ ابْنِ أَبْزَى أَيْضًا. .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.