للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٣٩٩٨ - آخر (قط) : إذا طلق امرأته وهي حامل، إن شاء تزوج أختها في عدتها.

قط في النكاح: ثنا أبو بكر، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا مسلم بن إبراهيم وسُرَيج ابن النعمان، قالا: ثنا حماد بن سلمة، ثنا قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس بن عمرو، أنهم قالوا بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>