١٢٠٤٧ - حَدِيثٌ (كم حم) : أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ ... الْحَدِيثَ. فِي نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً [سورة: النور، آية ٣] الآية. الآيَةَ. كم فِي النِّكَاحِ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، ثنا الْحَضْرَمِيُّ بْنُ لاحِقٍ، عَنْهُ، بِهِ. وَقَالَ: صَحِيحُ الإِسْنَادِ. وَفِي تَفْسِيرِ النُّورِ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْهُ، نَحْوَهُ. وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.
⦗٦١٢⦘ قَالَ أَحْمَدُ: ثنا عَارِمٌ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ أَبِي: ثَنا الْحَضْرَمِيُّ، بِهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا الْمُعْتَمِرُ، نَحْوَهُ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.