١٠٨٢٠ - حَدِيثٌ (قط) : " لا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ". قط فِي الزَّكَاةِ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ، ثنا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: رَفَعَهُ بَقِيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، وَغَيْرُهُ لا يَرْفَعُهُ، وَإِسْمَاعِيلُ لَيْسَ بِحَافِظٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، مَوْقُوفًا. وَقَالَ: صَحِيحٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute