وفي الباب عن جمع من الأصحاب، بحيث يقطع الواقف على رواياتهم أن الحديث متواتر؛ فليراجعها من شاء في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٣ - ١٥).
١٩٦٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
قام رجل فقال: يا رسول الله! إن فلانًا ابني، عاهرتُ بأُمِّهِ في الجاهلية؟ ! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"لا دَعْوَةَ في الإسلام! ذهب أمر الجاهلية؛ الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
(قلت: إسناده حسن صحيح).
إسناده: حدثنا زهير بن حرب: ثنا يزيد بن هارون: أخبرنا حسين المعلِّم عن عمرو بن شعيب ... به.
قلت: وهذا إسناد حسن؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٧): ثنا يزيد ... به؛ وفيه زيادة بلفظ:
"وللعاهر الأثلب". قيل: يا رسول الله! وما الأثلب؟ قال:
"الحَجَرُ".
ثم قال (٢/ ١٧٩): ثنا يحيى عن حسين ... به؛ دون قوله: قيل: يا رسول الله! ...
ويشهد للحديث ما قبله. وانظر "تخريج المشكاة" (٣٣٢٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.