ابن عمر (١) ، ولم يروه عن مالك غير الشافعي، ولا الشافعي غير الربيع.
ومن الغرائب: غرائب المتون، كما روى محمد بن المنكدر عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«إن هذا الدين متين، فأوغِل فيه برفق ... »(٢) . الحديث. فهذا غريب المتن، وفي إسناده غرابة أيضًا.
ومن الغرائب: الإفراد، وهو أن ينفرد أهل مدينة واحدة عن صحابي بأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يرويها عنه أهل مدينة أخرى، أو ينفرد به راو واحد عن إمام من الأئمة وهو مشهور، مثل ما حدث حماد بن سلمة عن أبي العُشَرَاء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبَّة؟ فقال:«لو طعنت في فخذها أجزأ عنك»(٣) فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة (٤) عن أبي العشراء، ولا يُعْرَف لأبي العشراء إلا هذا الحديث، وإن كان
(١) مسند الشافعي ٢/١٥٤ كتاب " البيوع " وقد أخرجه مالك مطولاً في " الموطأ " ٢/٦٨٣ باب النهي عن بيع الحاضر للبادي، والبخاري ٤/٣٠٩ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، ومسلم ٣/١١٥٥ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأنس عند مسلم. (٢) وتمامه " فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى " ذكره الحافظ الهيثمي في " مجمع الزوائد " ١/٦٢ وقال: رواه البزار وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل هو كذاب، وضعفه الحافظ في " التقريب " وترجمه الذهبي في " الميزان " بقوله: ضعفه ابن المديني والنسائي، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: واه، وقال أبو زرعة: لين الحديث. (٣) أخرجه أحمد ٤/٣٣٤ وأبو داود رقم ٢٨٢٥ والترمذي رقم ١٤٨١ و ٣٩٥٦ والنسائي ٧/٢٢٨ كتاب " الصيد والذبائح " باب ذكر المتردية في البئر. وابن ماجه رقم ٣١٨٤، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، ونقول: أبو العشراء مجهول، كما في " التقريب ". (٤) في المطبوع " مسلمة " وهو خطأ.