للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢٦٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ صُفْرَةً - أَوْ قَالَ: أَثَرَ صُفْرَةٍ - قَالَ: فَلَمَّا قَامَ قَالَ: " لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا، فَغَسَلَ عَنْهُ هَذِهِ الصُّفْرَةَ " قَالَ: وَكَانَ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَدًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ (١)

١٢٦٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا، مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ، وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ، إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: " حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ " (٢)


= عداد المجهولين.
وأخرج أحمد في "مسنده" (٥٣٤٨) من طريق نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبَّقَ بالخيل وراهن. وسنده صحيح.
قلنا: وليس في هذا الحديث اشتراط المحلِّل في السباق الذي ورد في حديث أبي هريرة السالف برقم (١٠٥٥٧) ، وإسناده ضعيف، لكن العمل عليه عند الجمهور.
وأما عدم اشتراط المحلِّل، فهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، انظر "مجموع الفتاوى" ٢٢/٢٨، و"الفروسية" لابن القيم.
(١) إسناده حسن. وهو مكرر (١٢٣٦٧) .
(٢) إسناد عفان صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير =