= رجال الصحيح. وسيأتي بالأرقام (١١٢٧٨) و (١١٤١١) و (١١٥٠٩) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف ٢/٢٨٣، وهو عند مسلم (٢٠٢٦) . وعن أنس، سيرد ٣/١١٨، وهو عند مسلم (٢٠٢٤) . وعن الجارود بن المعلى عند الترمذي (١٨٨١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٠٩٣) و (٢٠٩٤) و (٢٠٩٥) . ويعارضه حديث الرخصة في الشرب قائماً، وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٢٧) ، وذكرنا هناك شاهده وهو حديث صحيح أيضاً، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٦٠١) ، ولهذا حمل النهي عن الشرب قائماً للتنزيه، انظر "شرح مشكل الآثار" ٥/٣٤٦، و"فتح الباري" ١٠/٨٢ - ٨٤. وقوله: "زجر أن تستقبل القبلة ببول": سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٦٠٦) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر تتمة أقوال العلماء في ذلك. (١) في (ق) : سعيد، وهو تحريف. (٢) في هامش (س) و (ص) : عليه، نسخة. (٣) في (س) و (ص) و (م) : يؤذنهن قبل أن يقتلهن، وفي (ظ ٤) مهملة، والمثبت من (ق) ، ونسخة السندي. (٤) إسناده حسن في الشواهد. هشام بن سعْد: وهو المدني، فيه ضعف، =