(١) في (ظ ٤) و (ص) : قال، (دون واو) . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/١٣٣-١٣٤ (ترتيب السندي) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (٥٣٠٧) ، والحميدي (٧٣٦) ، وابن أبي شيبة ٢/٩٢، والبخاري (٨٥٨) و (٢٦٦٥) ، وابن ماجه (١٠٨٩) ، والدارمي ١/٣٦١، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٨٤) ، وأبو يعلى (٩٧٨) و (١١٢٧) ، وابن خزيمة (١٧٤٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٦، والبيهقي في "المعرفة" (٢٠٩١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (١٧٤٢) ، وابن حبان (١٢٢٩) ، والطبراني في "الصغير" (١١٥٥) من طرق عن صفوان، به. وسيأتي بالأرقام (١١٢٥٠) و (١١٥٧٨) و (١١٦٢٥) و (١١٦٥٨) ، وانظر (١١٧٦٨) . وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر في الرواية برقم (٤٤٦٦) . قال السندي: قوله: "هو واجب على كل محتلم"، أي: بالغ، قيل: كان كذلك فنسخ، أو معنى "واجب" أنه أمر مؤكد، والجمهور على أنه سنة.