= وهو في "موطأ مالك" ١/٣٠٠ و٣٧٦. ومن طريق مالك أخرجه مسلم (١١٣٨) (١٣٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٩٥) ، وأبو عوانة في الصوم كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٠٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٤٨، وابن حبان (٣٥٩٨) ، والبيهقى ٤/٢٩٧، والبغوي (١٧٩٤) . وسيأتي ضمن حديث برقم (١٠٨٤٦) عن عثمان بن عمر، عن مالك. وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٨٠) ، والبخاري (١٩٩٣) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، بلفظ: "ينهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة"، ورواية عبد الرزاق مطولة. وأخرجه الدارقطني ٢/١٥٧ من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صوم ستة: اليوم الذي يشك فيه من رمضان، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق. وفي إسناده الواقدي، وهو متروك في الحديث. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٤٩) ، وانظر تتمة شواهده هناك. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، وأبو حَصِين: هو عثمان بن عاصم بن حُصَين الأسدي. وانظر (٧٨٤٠) .