للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٠٥١٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالنَّقِيرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ " وَقَالَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (١)

١٠٥١١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ


= وأخرجه الشافعي في "المسند" ٢/١٩٩، وفي "السنن المأثورة" (٤٩٩) ، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٤٠) و (٥٧٩٢) ، والبيهقي في "المعرفة" ١/٩١ عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن أبي شيبة ١٢/١٥٧ عن محمد بن بشر العبدي، كلاهما عن محمد بن عمرو بن علقمة، به.
وانظر ما سلف برقم (٨١٦٩) .
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وهو عند المصنف في "الأشربة" (١٩٦) مختصراً.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١١٥، وابن ماجه (٣٤٠١) ، والنسائي ٨/٢٩٧، وابن الجارود (٨٥٨) ، وأبو يعلى (٥٩٤٤) ، وابن حبان (٥٤٠٨) ، والبغوي (٣٠٢٧) ، من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد- وليس في رواية ابن أبي شيبة قوله: "كل مسكر حرام".
وانظر ما سلف بالأرقام (٧٢٨٨) و (٩٥٣٩) .
المزفت: المطلي بالزفت، ويقال له: المقير.
والنقِير: أصل النخلة يُنقَر (أي: يُحفَر) وسطه ثم ينبَذ فيه التمر.
والحَنْتَم: جمعه حَناتم، وهي الجرار الخضْر.
والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ كما سلف بيانه عند الحديث رقم (٧٢٨٨) .