= وأخرجه الطيالسي (٢٤٥٣) ، ومن طريقه البيهقي ٦/١٧٤ عن شعبة، به. وانظر (٨٥٦٧) . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٠٢) ، وص١٢٨٧ (٥٢) ، وأبو داود (٣٩٣٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٤٥١) ، وإسحاق بن راهويه (١٠٤) ضمن أحاديث، ومسلم ص١٢٨٧ (٥٣) ، وأبو داود (٣٩٣٥) ، والدارقطني ٤/١٢٥، والبيهقي ١٠/٢٧٦ من طرق عن شعبة، به. ولفظه عند الطيالسي والبيهقي في إحدى روايتيه: "إذا أعتق الرجل شِقْصاً له من مملوك، فهو حُر"، زاد مسلم: "من ماله "، واللفظ عند أبي داود: " من أعتق مملوكا بينه وبين آخر، فعليه خلاصُه". وانظر (٧٤٦٨) . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٥٨٦٤) ، ومسلم (٢٠٨٩) ، والنسائي ٨/١٩٢، والبغوي =