= والثلاثة، فقام فينا رجل من مزينة فقال: كنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأصبنا مثل هذا اليوم، فكنا نأخذ المسِنَّة بالجذعين والثلاثة، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الجذع يوفي مما يوفي الثنِي". أخرجه أحمد ٥/٣٦٨، والنسائي ٧/٢١٩، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ٤/٢٢٦. قلنا: وجمهور أهل العلم على جواز الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، لكن اختلفوا في سنه، فالأصح عند الشافعية، وهو الأشهر عند أهل اللغة: ما أكمل سنةً ودخل في الثانية، وقال الحنفية والحنابلة: ما أكمل ستةَ أشهرٍ، ونَقَلَ الترمذي عن وكيع إنه ابن ستَة أشهر أو سبعة أشهر، وقال صاحب "الهداية": إنه إذا كان عظيماً بحيث لو اختلط بالثنِي اشتبه على الناظر من بعيد، أجزأ. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سمي: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. وانظر (٧٢٢٥) . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن =