= بأحاديث عن أهل المدينة، فأنكر بعضها عليه. وأخرج الحاكم ٤/٢٢٧ من طريق قزعة بن سويد، عن الحجاج بن الحجاج، عن سلمة بن جنادة، عن حنش بن الحارث، عن أبي هريرة: أن رجلا أتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجذع من الضأن مهزول خسيس، وجذع من المعز سمين يسير، فقال: يا رسول الله هو خيرهما أفأضحي به؟ فقال: ضَحَ به، فإن الله أغنى. قال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي قائلا: قزعة ضعيف. وانظر ما سيأتي برقم (٩٧٣٩) . قوله: "الجذع من الضأن"، الأشهر عند أهل اللغة إن الجذع ما تم له سنة ودخل في الثانية، وهو الأصح عند الشافعية، وقال الحنفية والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر. انظر "المغني" ١٣/٣٦٨، و"البناية" ٩/١٥٦-١٥٧. والسيد، قال في "القاموس": ككَيس وإِمعٍ: المُسِن من المعز. (١) ابن لهيعة سيئ الحفظ، وقد تفرد به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٦١٢) من طريق عمران بن هارون، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد، دون قوله: "ثم يرموا إن شاؤوا". وقد سلف النهي عن صبر البهائم من حديث ابن عمر برقم (٤٦٢٢) و (٥٥٨٧) ، وانظر تتمة شواهده هناك.