= فيهما؛ لأن من ملك خمسةً من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكوراً كانت أو إناثاً. (١) إسناده صحيح، من فوق علي بن إسحاق ثقات من رجال الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه البخاري (٢١٦٢) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن عبيد الله العمري، بهذا الإسناد. وقد سلف النهي عن التلقي برقم (٧٣٠٥) ، والنهي عن أن يبيع حاضر لباد برقم (٧٢٤٨) . (٢) إسناده صحيح، يعمر بن بشر -وهو الخراساني- ثقة، وثّقه ابن المديني وابن حبان والدارقطني، وقال أحمد: ما أرى به بأساً، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه البخاري (١٤٢٦) ، والبيهقي ٤/١٨٠ من طريق عبدان عبد الله بن عثمان، وابن أبي الدنيا في "العيال" (٨) عن أحمد بن جميل، كلاهما عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.=