(١) إسناده صحيح كسابقه. وهو في "مسند الشافعي" ٢/١٤٦ و١٤٧ مقطعاً غير قوله: "ولا يبيع حاضر لبادٍ"، وهو في "السنن المأثورة" له (٢٦٢) ، وسلفت هذه القطعة برقم (٧٣١٢) عن سفيان، عن أبي الزناد. وأخرجه النسائي ٧/٢٥٦ عن قتيبة بن سعيد، عن مالك، بهذا الِإسناد. وسيأتي بأطول مما هنا برقم (١٠٠٠٤) عن إسحاق بن عيسى، عن مالك، وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) . وسلف النهي عن التناجش ضمن حديث آخر برقم (٧٨٥٨) من طريق الأعرج عن أبي هريرة. (٢) إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن المأثورة" للشافعي (٢٤٥) . والحديث في "الموطأ" ٢/٦٧٤، ومن طريق مالك أخرجه الدارمي (٢٥٨٦) ، والبخاري (٢٢٨٧) ، ومسلم (١٥٦٤) ، وأبو داود (٣٣٤٥) ، والنسائي ٧/٣١٧، وأبو يعلى (٦٢٩٨) و (٦٣٤٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٧٥٢) ، وابن حبان (٥٠٥٣) و (٥٠٩٠) ، والبيهقي ٦/٧٠، والبغوي (٢١٥٢) . وسيأتي من طريق مالك برقم (١٠٠٠٢) ، وسلف برقم (٧٣٣٦) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد.