= وأخرجه النسائي ٨/٣٠٦-٣٠٧ من طريق الحسين بن واقد المروزي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وانظر ما سيأتي برقم (٨٦٥٦) و (٩٣٥٤) و (١٠٦٦٧) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٠٢٠) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٦٥) . وعن أنس وجابر وعائشة، ستأتي أحاديثهم في "المسند" ٣/١١٢ و٣٠٤ و٦/٣١ و١١٥. الدباء: هو القرع اليابس، والمراد هنا أن يتخذ وعاء. والمزفت: المطلي بالزفت، ويقال له: المقير. والحنتم: جمعه حناتم، وهي الجرار الخضر. قلنا: والنهي عن الانتباذ في لهذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة عند أحمد ٥/٣٥٥، ومسلم (٩٧٧) وغيرهما، وفيه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أي وعاء شئتم، ولا تشربوا مسكرا"، وفي رواية عند مسلم ص ١٥٨٥، وعلي بن الجعد في "الجعديات" للبغوي (٢٠٧٥) : "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ". (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١٠٦) ، ومسلم (٢٣١٨) ، وأبو داود (٥٢١٨) ، والترمذي=