للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٢٣٧ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا فَرَغَ


= ومسلم (١٥٤١) ، وأبو داود (٣٣٦٤) ، والترمذي (١٣٠١) ، وابن الجارود (٦٥٩) ، والطحاوي ٤/٣٠، وابن حبان (٥٠٠٦) و (٥٠٠٧) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣١١، وفي "المعرفة" (٣٤٤٥) ، والبغوي (٢٠٧٦) .
وفي الباب عن زيد بن ثابت، سلف برقم (٤٥٤١) .
وعن ابن عمر، سلف أيضا برقم (٤٥٩٠) .
وعن جابر بن عبد الله، سيأتي ٣/٣١٣.
وعن سهل بن أبي حثمة، سيأتي ٤/٢.
العرايا، قال ابن الأثير في "النهاية" ٣/٢٢٤: اختلف في تفسيرها، فقيل: إنه لما نهي عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع
الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.
والخرص، قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/١٨٤: هو بفتح الخاء وكسرها، الفتح أشهر، ومعناه: بقدر ما فيها إذا صار تمرا، فمن فتح قال: هو مصدر، أي: اسم للفعل، ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص.
والوسق: ستون صاعا، أي: ما يعادل ١٦٥,٠٦ كيلوغراما.
وقوله: "أو ما في دون خمسة" شك من الراوي، وقد بين مسلم في روايته أن الشك من داود بن الحصين. وانظر "فتح الباري" ٤/٣٨٨-٣٨٩.