= والدارقطني ٣/٢١٠، والبيهقي في "السنن" ٨/٨١ و٨٩ من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، به. ومطر الوراق -وإن كان سييء الحفظ- متابع. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٣١٢) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى في الموضحة بخمس ... ، وهو معضل. وسيرد برقم (٦٧٧٢) و (٧٠١٣) ، وانظر (٧٠٣٣) . وفي الباب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً عند الشافعي في "الأم" ٦/١١٠، و"المسند" ٢/١١٠، وأبي داود في "المراسيل" (٢٥٧) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٨٥، قال أبو داود في "المراسيل": أسند هذا ولا يصح. قلنا: رواه مسندا عبد الرزاق (١٧٣١٤) ، والدارمي ٢/١٩٥، وغيرهما. وانظر "الموطأ" ٢/٨٥٩. وعن عمر بن الخطاب عند البيهقي ٨/٨٦. وعن علي موقوفاً عند ابن أبي شيبة ٩/١٤٢، وعند البيهقي في "السنن" ٨/٨١، وعبد الر زاق (١٧٣١٥) . وعن مكحول مرسلا عند ابن أبي شيبة ٩/١٤٢، وعند البيهقي في "السنن" ٨/٨٢. وعن طاووس مرسلاً عند عبد الرزاق (١٧٣١٣) . والمواضح: جمع مُوضحة، وهي الشجة التي توضح العظم، أي: تظهره. والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر: أخرجه أبو داود الطيالسي (٢٢٦٠) عن خليفة بن خياط، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وسيرد أيضاً ضمن (٦٧١٢) من طريق عبد الكريم الجزري، و (٦٩٧٠) من طريق خليفة بن خياط، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وفي الباب عن علي سلف برقم (١٠٧٣) . وعن سعد بن أبي وقاص سلف برقم (١٤٦٩) .=