(١) في (س) و (ص) و (ظ ١٤) : يبيع. (٢) فىِ هامش (س) و (ظ ١) : بعضكم. (٣) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: يأذنه بدل:"يأذن له". (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وصخر: هو ابن جويرية، ونافع، هو مولى ابن عمر. والنهي عن بيع حاضر لباد، وتلقي البيوع، سلف برقم (٥٠١٠) . وقوله:"لا يبع بعض على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم ... ": أخرجه مطولاً ومختصراً الطحاوي في"شرح معاني الآثار"٣/٣، وابن حبان (٤٠٥١) من طريق علي بن الجعد، والبيهقي ٧/١٨٠ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن صخر بن جويرية، به. وقد سلف برقم (٤٧٢٢) . (٥) قوله: "فذهب فاعتكف"سقط من (ق) .