(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"٤/٣٧ من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقرن به وهب بن جرير، وانظر (٤٥١٧) و (٥٠٦٤) . (٢) في (ظ ١٤) : لا يبع. (٣) في (ظ ١) : أحدكم. (٤) إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين. وقوله:"نهى عن المزابنة":هو عند الشافعي في"الرسالة" (٩٠٦) ،وفي"مسنده"٢/١٥٣٠ (بترتيب السندي) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في"السنن" ٥/٣٠٧، بهذا الإسناد. وقوله:"ونهى عن النجش": هو في"مسند"الِإمام الشافعي ٢/١٤٥ (بترتيب السندي) . وقد سلف برقم (٤٥٣١) . وقوله:"لا يبع بعضكم على بيع بعض": هو في"مسند" الِإمام الشافعي ٢/١٤٦ (بترتيب السندي) .=