= وقد ثبت عن ابن عمر كراهية الصلاة على الجنازة قبل ارتفاع الشمس. أخرجه مالك في "الموطأ"١/٢٢٩ عن محمد بن أبي حرملة: سمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها (أي للجنازة) إما أن تصلوا على جنازتكم الأن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وروى ابن أبي شيبة ٣/٢٨٧ من طريق ميمون بن مهران، قال: كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس، وحين تغرب. وعلق البخاري في باب سنة الصلاة على الجنائز، قال: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. قال الحافظ في "الفتح"٣/١٩٠: وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر: إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، يقول: ما صلينا لوقتهما. قال الحافظ: ومقتضاه أنهما إذا أخرنا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلي عليها حينئذ. قلنا: وقد سلف برقم (٤٦١٢) : "لا تنحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان". قوله:"فأرادوا أن يخرجوه من الليل"، قال السندي: لعل المراد بالليل بقية آثاره التي تكون قبل طلوع الشمس، فخاف ابن عمر أن تكون الصلاة عند طلوعها، فأراد منهم التأخير خوفاً من ذلك. "إن أخرتموه إلى أن تصبحوا"، أي: لكان أولى وأحسن. (١) في (ظ١٤) : قد نصبوا.