= ٢/١٧٣، وابن حبان (٤٤٦١) ، والبيهقي ٨/٢٥٦ من طريق أبي نعيم، عن سفيان، وسلف من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، برقم (٥١٥٧) ، وانظر (٤٥٠٣) . (١) في (ظ١) : وجعل للرجل. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الدارمي ٢/٢٢٦، وابن حبان (٤٨١١) ، والدارقطني ٤/١٠٢ (ووقع فيه عبد الله بن عمر بدل: عبيد الله بن عمر) ، والبيهقي في "السنن"٦/٣٢٥ من طرق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ورواية عبد الرزاق هذه لم نجدها في "المصنف"، ووجدنا فيه برقم (٩٣٢٠) رواية عن عبد الله بن عمر، عن نافع، به بلفظ: أن رسول الله جعل للفارس سهمين وللراجل سهماً. وذكرنا في الرواية (٤٤٤٨) أن هذا وهم من عبد الله بن عمر العمري. (٣) في هامش (س) : سهامنا. نسخة. (٤) في (س) و (ص) و (ق) و (ظ١) : اثنا عشر. وفي (م) وطبعة الشيخ أحمد ماكر: اثني عشر كما هو مثبت. (٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين.=