للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= المصنِّف: هو ابن موسى الأشيب.
وأخرجه الطيالسي (١٩١٣) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" ٣/٢٢٤ عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.
وأخرج الشطر الثاني منه الطبراني في "الكبير" (١٣٢٧٨) من طريق عبد الله بن مسلم بن جندب، عن أبيه، عن ابن عمر. وهذا إسناد جيد.
وأخرجه بنحوه ابن سعد ٥/١٤٤، والطبراني في "الأوسط" (٢٢٧) من طريق العطَاف بن خالد المخزومي، عن أمية بن محمد بن عبد الله بن مطيع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "من مات ولا بيعة عليه، مات ميتة جاهلية". وهذا إسناد منقطع بين أمية بن محمد بن عبد الله وبين ابن عمر، وأمية لم يرو عنه غير العطاف بن خالد، ولم يوثقه غير ابن حبان ٦/٦٩-٧٠.
وأخرجه بأطول مما هنا الطبراني في "الكبير" (١٣٦٠٤) من طريق سليمان التيمي، عن حنش- وهو حسين بن قيس الرحبي-، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر. وحسين بن قيس متروك.
وسيأتي بالأرقام (٥٥٥١) و (٥٦٧٦) و (٥٧١٨) و (٥٨٩٧) و (٦٠٤٨) و (٦١٦٦) و (٦٤٢٣) .
وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٤٨٧) .
وعن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٩٦.
وعن عامر بن ربيعة، سيرد ٣/٤٤٥.
وعن معاوية بن أبي سفيان، سيرد ٤/٩٦.
وعن حذيفة بن اليمان، سيرد ٥/٣٨٧.
قوله: "مفارق للجماعة": المسلمين. قال القاضي عياض: ظاهره سواد الناس، وما اجتمعوا عليه في الِإمارة، وقيل: هم أهل العلم. انتهى. بمعنى أن كل جماعة عقدت عقداً يوافق الكتاب والسنة لا يجوز لأحد مفارقتهم فيه، فإن فارقهم وخالفهم يموت على ما مات عليه أهل الجاهلية من الضلال.=