للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نَشْوَانَ قَدْ شَرِبَ زَبِيبًا وَتَمْرًا قَالَ: فَجَلَدَهُ الْحَدَّ، وَنَهَى أَنْ يُخْلَطَا. قَالَ: وَأَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلِ رَجُلٍ فَلَمْ يَحْمِلْ نَخْلُهُ قَالَ: فَأَتَاهُ يَطْلُبُهُ قَالَ: فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ، قَالَ: فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَحَمَلَتْ نَخْلُكَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَبِمَ (١) تَأْكُلُ مَالَهُ؟ " قَالَ: فَأَمَرَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (٢)

٥١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ " (٣)


(١) في (ظ١٤) : فيم.
(٢) إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي.
وقصة الحد سلفت برقم (٤٧٨٦) .
والنهي عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه سلف برقم (٥٠٦٧) .
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه الطيالسي (١٨٨٢) ، والنسائي في "الكبرى، (٦٠٧٠) ، وفي "المجتبى" ٧/٢٥٠، والطحاوي في " شرح معاني الآثار"٤/١٢ من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٤٥٦٦) ، وانظر (٤٤٨٤) .
قال السندي: فلا بيع بينهما، أي: لازم.