(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سعيد بن زياد الشيباني، وثقه ابن معين والعجلي، وقال ابن معين مرة: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الدارقطني: لا يحتج به، ولكن يعتبر به، لا أعرفُ له إلا حديث التصليب، وبقية رجاله ثقات. يزيد: وابن هارون. وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٢/١٢٧، والبيهقي/٢٨٨ من طريقين، عن سعيد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٥٨٣٦) . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (١٢١٩) (١٢٢٠) ، ومسلم (٥٤٥) (٤٦) ، وسيرد ٢/٣٣١ و٣٩٩، ولفظه عند البخاري: نُهي عن الخصر في الصلاة. وآخر من حديث عائشة موقوفاً عند البخاري (٣٤٥٨) ، ولفظه: كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله. وهذا الحديث يبين علة النهي، وهي التشبه باليهود. قال السندي: قوله: لا يألو، أي: لا يقصر في شدته. وقوله: حتى انصرف،، أي: من صلاته، يدل على أنه ضربه وهو في الصلاة، كما أن المضروب كان في الصلاة. الصلب في الصلاة، أي: التشبه بالمصلوب. وفي "المجمع": أي: شبه الصلب، لأن المصلوب يمد باعه على الجذع، وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه، ويجافي بين عضديه في القيام.