= قال السندي: وفي هذا الحديث دليل على أن من نذر المشي في الحج فلم يقدر عليه يجب عليه بدنة. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه عبد بن حميد (٦٦٩) و (٦٧٠) ، وأبو داود (٢٤٤٦) ، وابن خزيمة (٢٠٩٨) ، والطحاوي ٢/٧٥، وابن حبان (٣٦٣٣) ، والبيهقي ٤/٢٨٧ من طرق عن حاجب، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٢٢١٤) و (٢٥٤٠) و (٣٢١٢) و (٣٣٩٣) . قال البيهقي في "سننه" ٤/٢٨٧: وكأنه رضي الله عنه أراد صومه مع العاشر، وأراد بقوله في الجواب: "نعم" ما روي من عزمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صومه، والذي يبين هذا ... فذكر حديث ابن عباس موقوفاً: "صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود"، وحديثه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده". انظر ما سلف برقم (١٩٧١) . (٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ليث -وهو ابن أبي سليم- رمي بالاختلاط.=