= "فَحْلها"، أي: للضراب لمن معه الإناث بلا ذكر. "ومنيحتها"، أي: العطية منها للمحتاج إلى اللبن، ولا ماشية عنده. فائدة: قال البيهقي في "السنن" ٤/١٨٣: ذهب أكثر العلماء إلى أن وجوب الزكاة نسخ وجوب الحقوق سوى الزكاة، ما لم يضطر إليه غيره. وانظر "فتح الباري" لابن حجر ٣/٢٧٢-٢٧٣. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (١٤٤٥٠) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤١٧) . وأخرجه الشافعي ٢/٨ و٩، وابن أبي شيبة ٤/١٨١، ومسلم (١٤١٧) ، والبيهقي ٧/٢٠٠ من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (١٤٦٤٨) عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٧٠١٢) ، وانظر شرحه وشواهده هناك. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٢٠٣٢) ، ومن طريقه أخرجه مسلم=