للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٢٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ " (١)


= لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتُها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع، وهي المخابرة، ولا يجوز أيضاً أن يشترط له زرع قطعة معينة.
وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط، وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام.
وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إجارتُها بالذهب والفضة، وتجوز المزارعةُ بالثلث والربع وغيرهما، وبهذا قال ابن سريج وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا، وهو الراجح المختار. اهـ.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى شيخ المصنف: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى الراوي عن أبي سلمة: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٩٢ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (١٦٨٧) ، ومن طريقه البيهقي ٦/١٧٣، وأخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٥) ، والنسائي ٦/٢٧٧، وابن حبان (٥١٣٠) من طريق خالد بن الحارث، ومسلم (١٦٢٥) (٢٥) من طريق معاذ بن هشام، ثلاثتهم (الطيالسي وخالد ومعاذ) عن هشام الدستوائي، به.
وأخرجه أبو داود (٣٥٥٠) من طريق أبان بن يزيد العطار، والنسائي ٦/٢٧٧ من طريق أبي إسماعيل القناد، والطحاوي ٤/٩٢ من طريق الأوزاعي، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي من طريق أبي سلمة بالأرقام (١٤٢٧٠) و (١٤٨٧١) و (١٥٢٣١) =