ومعنى الجواب الأول أنه وإن صح سنده لكنه معلول من جهة المعنى بعلة تقتضي عدم ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام وهي مخالفته للقرآن فافهم) انتهى كلام ابن عابدين عليه الرحمة
ولنذكر كلام إمام الحنفية ابن الهمام (١) في " فتح القدير " حاشية " الهداية " فإنه قال في " باب الجنائز " على قوله: " ولقن الشهادة لقوله عليه الصلاة والسلام:
(صحيح) " لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله " (٢) والمراد: الذي قرب من الموت "
ما نصه:(قوله: (والمراد: الذي قرب من الموت) مثل لفظ القتيل في قوله عليه الصلاة والسلام:
(صحيح)" من قتل قتيلا فله سلبه "(٣)
وأما التلقين من بعد الموت وهو في القبر: فقيل: يفعل لحقيقة ما روينا (٤) ونسب لأهل السنة والجماعة وخلافه إلى المعتزلة وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه (٥)