(١) أخرجه أبو عوانة، مبتدأ كتاب النِّكاح وما يشاكله، باب: ذكر الدّليل على إيجاب إجابة الدَّاعي إلى طعام الوليمة، وإن منعها من هو أحقّ بها ممن يدعى إليها، وأنها شرّ الأطعمة الَّتي تتخذ إذا خُصّ بها الأغنياء دون الفقراء (٤٢٠٣). (٢) سبقت ترجمته. (٣) سبقت ترجمته. (٤) سبقت ترجمته. (٥) أخرجه أبو عوانة (١٨٩٨).